تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

72

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

المستفاد والمعلوم عرفاً من مناسبة الحكم والموضوع وذلك لعدم الخصوصية للغائب بما هو هو الموجب لجواز الطلاق حتى مع العلم بالحال وأنّ الزوجة حائض بل الخصوصية إنّما تكون من جهة سببية الغيبة للجهل غالباً لاسيّما في مثل زمان القائلين بهذا القول ممّا كانت الأجهزة الاعلامية والاتصالات اليومية قليلة جدّاً . وهو المحكي عن علي بن بابويه وابن أبيعقيل وسلّار والمفيد وأبيالصلاح بل قد ادّعى ثانيهم التواتر عليه . الثاني : ما هو المحكي عن الصدوق في الفقيه « 1 » والشيخ في موضع من النهاية وصريح ابن‌حمزة على المحكي وهو تربص شهر فصاعداً . الثالث : اعتبار تربص ثلاثة أشهر مع العلم ببراءة رحمها من الحمل فيما إذا خرج بعد المواقعة وهو المحكي عن ابن‌الجنيد والعلّامة في المختلف . الرابع : التفصيل بين السفر في طهر غير المواقعة فيجوز له الطلاق من دون اشتراط ، بخلاف كونه في طهر المواقعة فعليه التربص ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وهو للشيخ في موضع من النهاية وصريح ابن‌البرّاج على المحكيّ عنه . الخامس : التفصيل كذلك مع اعتبار العلم بخروجها من ذلك الطهر إلى طهر آخر

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 325 / 1572